مادة (34) :
يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية " جهاز الرياضة " فئات الإشتراك بأنواع العضوية وآية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن ..
مادة (35) :
يجوز رفع قيمة رسم الإشتراك بنسبة 20% كل ثلاثة سنوات ولا يعمل بهذه الزيادة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة
ويجوز تحصيل تبرع إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة للمساهمة فى تطوير وتوسيعات النادى الإنشائية ، وذلك بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بعد توضيح الغرض منها وموافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة ..
مادة (36) :
يحدد رسم الإلتحاق للأعضاء الجدد بما يعادل خمسة أمثال الإشتراك السنوى ..
مادة (37) :
تسرى رسوم وإشتراكات العضوية المحددة بالقرارات الوزارية أو الموافقات الوزارية الخاصة الصادرة فى هذا الشأن ويجوز تعديل كل أو بعض هذه الرسوم والإشتراكات بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وإعتماد الجهة الإدارية المركزية ولا تسرى أية تعديلات فى هذا الشأن إلا بعد تاريخ إعتمادها من هذه الجهة ..
مادة (38) :
بالنسبة للفئات المستثناة :
أولاً :- العاملون بوزارة الشباب ومديريات الشباب والرياضة فى نطاق محافظاتهم والمحالين للمعاش بشرط أن يكون العامل قد أمضى فى الخدمة 10 عشر سنوات على الأقل قبل إحالته للمعاش ..
تخفيض نسبة 70% من قيمة الإشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل والإعفاء من سداد أية رسوم أو مبالغ إضافية أو غيرها " لا يتمتع بهذه المزايا من تنتهى خدمته عن غير طريق الإحالة للمعاش وينحصر عنه الإستثناء " ..
ثانياً :- ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية والصحفيون أعضاء النقابة وأفراد أسرهم جميعاً ،،
تخفيض 50% من قيمة الإشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل والإعفاء من رسوم الإلتحاق أو الإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ..
{ أحقية من تنتهى خدمته من هذه الفئات فى التمتع بذات الإستثناء شأن الموجودين بالخدمة بشرط عدم إلتحاقه بعمل ينتمى لمهنة أخرى لا تتمتع بالإستثناء } ..
ثالثاً :- الحاصلون على أوسمة أو أنواط فى المجال الرياضى من السيد رئيس الجمهورية ،،
تخفيض 50% من قيمة الإشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل والإعفاء من رسوم الإلتحاق و الإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ..
{ لا يكون للعضو وعائلته حق الأإشتراك المنخفض فى أكثر من نادى واحد } ..
رابعاً :- حاملى نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية ،،
تخفيض 75% من قيمة الإشتراك السنوى الفردى والعائلى للعضو العامل ..
مادة (39) :
تتكون أسرة العضو من الزوجة " أو الزوج " والأبناء القصر حتى سن 25 سنة والمقيدين بمرحلة من مراحل التعليم ، وبنات العضو الغير المتزوجات اللاتى لا يعملن ..
مادة (40) :
تفصل عضوية الإبن من الأسرة عند بلوغه سن 21 سنة حتى 25 سنة أو إتمام دراسته أيهما أقرب كما تفصل عضوية الإبنة عند زواجها أو عملها أيهما أقرب ..
ويسدد الإبن المنفصل أو الإبنة المنفصلة رسم فصل العضوية المقرر بخلاف رسم الإشتراك إعتباراً من تاريخ وجوب فصل العضوية وفى حالة إضافة الزوج يسدد رسوم إلتحاق طبقاً للفئات بمعدل خمسة أمثال الإشتراك السنوى بخلاف رسم الإشتراك ورسم الإضافة المقرر ..
مادة (41) :
تستبعد عضوية الشقيقة من الأسرة فور زواجها أو عملها إيهما أسبق أو يطبق ذلك على أبناء وبنات الزوجة من غير أبناء العضو ..
مادة (42) :
يتم فصل عضوية الزوجة أو الزوج عند الطلاق بشرط مضى سنتان على الأقل من تاريخ الزواج ، مع تقديم صورة شهادة الطلاق وصورة آخر بطاقة عضوية ، وصورة البطاقة الشخصية ، وعلى الزوجة أو الزوج المنفصل أن يسدد الرسوم المقررة بخلاف رسوم الإشتراك وإستمارة عضوية ويسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى إكتسب العضوية العاملة بسبب الزواج لإستمرار العضوية ، وفى حالة رغبة الزوجة " الزوج " المطلقة بعد فصل عضويتها فى إضافة زوج " زوجة " يتم سداد المقرر وقدره خمسمائة جنيه بخلاف رسم القيد والإشتراك وإستمارة عضوية ..
مادة (43) :
يكون للأعضاء التابعين للعضو العامل المتوفى كافة الحقوق والإلتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام النادى ولائحته المالية قبل الوفاة ويعاملون بنفس فئات الإشتراك السابقة على الوفاة ..
كما يجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة ، وعليهم سداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل ..
مادة (44) :
تسقط العضوية عن العضو العامل فى حالة عدم سداد رسم الإشتراك لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للتنبيه عليه بسداد الإشتراك والغرامات المستحقة ، وذلك خلال ثلاثون يوماً وإلا سقطت عضويته وفى هذه الحالة يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط عضويته ويخطر للعضو بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ..
ويجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الإشتراك إذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد يحدده مجلس الإدارة من غرامات ويشترك فى هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهرى ..
مادة (45) :
تحدد قيمة غرامات التأخير عن سداد الإشتراكات طبقاً لما يلى :
السنة الأولى : 50% من قيمة الإشتراك السنوى ..
السنة الثانية : 100% من قيمة الإشتراك السنوى ..
السنة الثالثة : 200% من قيمة الإشتراك السنوى ..
السنة الرابعة : إسقاط العضوية ..
مادة (46) :
يتم تحصيل الإشتراك السنوى دفعة واحدة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر إعتباراً من أول يوليو من كل عام ، وفى حالة التأخير فى السداد بعد ذلك وقبل نهاية السنة المالية تسرى غرامة التأخير التى يحددها مجلس الإدارة ..
مادة (47) :
يتم تحديد الرسوم بالنسبة للفئات التالية طبقاً لما يلى :
أولاً : رسوم الزائرين :-
المرافقون للسادة الأعضاء بالنادى وتحدد بقرارات من مجلس الإدارة ..
ثانياً : العضوية الموسمية :-
هو العضو الذى يقرر مجلس الإدارة قبوله لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر خلال العام وبعد سداد رسم الإشتراك الذى يقرره مجلس الإدارة ..
ثالثاً : الــــرواد :-
يتمتع الرواد فوق سن 60 سنة بتخفيض 50% من قيمة الإشتراك للعضو العادى ..
يتمتع الرواد فوق سن 65 سنة بتخفيض 75% من قيمة الإشتراك للعضو العادى ..
مادة (48) :
تمسك إدارة النادى سجلات خاصة لقيد كل نوع من أنواع العضوية والإشتراك بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة وتتضمن إسم العضو وبياناته ورقم وتاريخ مجلس الإدارة بقبول عضويته ويوقع عليها دورياً ..
وقيمة رسوم الإشتراكات كالآتى :
المبلغ الإجمالى 8000ج فقط ثمانية آلاف جنيه لا غير ،، وتصنيفها كالآتى ..
4500ج تبرعات
3250ج إعانة إنشائية
200ج رسوم إلتحاق
12ج ثمن إستمارة
الإشتراك الفردى للعضو العامل 40ج ، والعضو التابع 20ج ..